السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

623

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ولا يفرق في ذلك بين تعلق الخمس بالأموال على نحو الشركة الحقيقية في العين أو الشركة في المالية أو الكلي في المعيّن أو يكون الخمس في ذمة الشخص إذ في جميع ذلك لا بد من قبض من له الحق أو وكيله حتى يتعين الخمس فيما قبضه أو تحصل البراءة لو كان الخمس في الذّمة . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 179 - 180 .